وثيقة التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
يخضع إصدار هذه الوثيقة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمينالاجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخلجمهورية مصر العربية وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والقرارات الصادرةتنفيذاً لهما
جدول التعويضات للحالات التى يشملها التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
تؤدى الشركة مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث إلى المستحق أو ورثته وذلكوفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون على النحوالتالى:
- فى حالة الوفاة:
مبلغ التأمين المستحق 000 40 جنيه ( أربعون ألف جنيه ) عن الشخص الواحد
- العجز الكلى المستديم:
مبلغ التأمين المستحق 000 40 جنيه (أربعون ألف جنيه ) عن الشخص الواحد
- العجز الجزئى المستديم:
مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين وذلك بنسبة العجز الجزئى عن كل مضرور "حسب نسبة العجز"
- الأضرار المادية:
الحد الأقصى لإلتزام الشركة عن الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير دون تلفيات المركبات 000 10 جنيه ( عشرة آلاف جنيه) عن كل مضرور
شـــروط عـــامهأولاً : الأخطـار المغطـاه
يلتزم المؤمن بتغطيةالمسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير داخل جمهورية مصرالعربية عن المركبة المثبت بياناتها فى هذه الوثيقة وذلك خلال مدة سريانهادون اللجوء للقضاء وذلك عن الاخطار الآتية :
- الوفاة
- العجز الكلى أو الجزئى المستديم
- الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير:
الركاب ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها .
ثانياً : إلتزامات الشركة
- تلتزم الشركة بسداد مبالغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .
ثالثاً : إلتزامات المؤمن لهيجب على المؤمن له أو من ينوب عنه :
- إخطار الشركة بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .
- أن يتخذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن الحادث .
- أن يقدم للشركة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
- أثناء النقل البرى أو بالسكك الحديدية أو النقل النهرى الداخلى أو النقل بالمصاعد
رابعاً : الاســتثناءاتلا يغطى هذا التأمين بأى حال من الأحوال :
- قائد السـيارة المتسـببة فى الحادث .
- التلفيـات التى تلحق بالمركبــات .
- الأضرار المادية التى تصيب الممتلكات المملوكة للمؤمن له أو لأى فرد من افراد أسـرته المقيمون معه أو المودعة لديهم أو التى فى حيازتهم .
- الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير المغطاه بموجب وثيقة أو وثائق أكثر تخصصاً .